كتب: محمد عبد القادر, محمد غريب, محمود جاويش, محمود رمزي |
وافق مجلس النواب نهائيًا، الأحد، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.
وشهدت جلسة المجلس، اليوم، مطالبة عدد كبير من النواب بضرورة تغليظ العقوبة على المحال غير المرخصة، وأكدوا ضرورة إصدار قانون موحد للإدارة المحلية منعًا لتضارب الاختصاصات، وانتقد الأعضاء عدم صدور قانون جديد للمحال منذ 60 عامًا.
وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إننا «وصلنا إلى مرحلة أن المخالفات بالنسبة للمحلات أصبحت يومية والغرامات قليلة ولابد من تغليظ العقوبة، وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية إن المحافظين يصرخون لتغليظ العقوبة، ومع ذلك لا يوجد إصلاح لمسألة استخراج التصاريح»، مشيرًا إلى وجود 6 قوانين مرتبطة بالمحال التجارية، وذكر أن الأصل الآن هو المحال غير المرخصة والاستثناء أصبح وجود محال مرخصة.
وطالب محمد أنور السادات بتوحيد التشريع الخاص بالمحال التجارية، لافتا إلى أن القانون الحالي به قصور شديد، في حين قالت النائبة مي محمود، إن «القانون صدر في عام 1956 والعقوبة الواردة به حنينة جدا ومن أمن العقوبة أساء إلا دب واضافت أن القناون يطبق على الفقراء والبسطاء من اصحاب المحال الصغيرة»، وقال النائب محمد الحسيني، إن الوحدة المحلية أصبحت «عصابة» ضد المواطن الغلبان.
وانتقد النائب أحمد الشرقاوي عرض القانون على مجلس القضاء الأعلى، وأشار إلى أن المادة 185 من الدستور الخاصة بعرض قوانين الهيئات القضائية عليها لا ينطبق على هذه المشروع، وأيده رئيس المجلس قائلا إن «ما ذكره الشرقاوى من تفسير صحيح ولكن اللجنة رأت أخذ رأي القضاء الأعلى من باب الاستئناس».
وأوضح بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن عرض القانون جاء لأن هناك جزء في المادة يستوجب عرض امر العقوبة على قاضى الامور الوقتية وهو شان قضائى.
وعلق المستشار مجدى العجاتي، وزير شؤون مجلس النواب قائلا، إن تفسير المادة سليم وعرض الأمر على القضاء جاء لذكر قاضي الأمور الوقتية في المادة وهو ام رفضه المجلس الأعلى للقضاء، وأضاف: «أطمئن النواب الذين تحدثوا عن ضرورة تعديل قوانين أخرى لتكتمل المنظومة انه قريبا سيرسل مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل قانون الطرق.
وقال أبوشقة إن مشروع القانون جاء لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون الحالي من سلبيات عديدة، وتعديل العقوبات لتحقيق الأهداف المرجوة منه وإزالة ما شاب بعض أحكامه من غموض وقصور، الأمر الذي ترتب عليه مخالفة البعض للأحكام التي توجب عدم إدارة محل عام محكوم بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق بالطريق الإداري، ما استلزم تشديد العقوبة المقررة واستحداث صورة جديدة لتجريم فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام فضلا عن توفير آلية تكفل إتاحة المجال للجهات الإدارية المختصة لأن تطلب قطع المرافق عن المحال العامة المخالفة لضمان عدم إدارتها بالمخالفة للقانون.
وتنص التعديلات التي وافق عليها المجلس على معاقبة كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق أو ضبط بالطريق الإداري بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرةألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
يشار إلى أن العقوبة في القانون الحالي كانت الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوصت اللجنة المشتركة وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة في القانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا منضبطة لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءة الجهات الإدارية.
وحذر النائب سلامة الجوهري أنه كلما تم تغليظ العقوبة ذادت معه الفساد في المحليات، وبالتالي يزيد العبء على المواطنين لأن الجهة المنوط بها تطبيق القانون هي المحليات وقال: «إحنا عارفين أن حاميها حراميها»، فيما طالب النائب محمد أبوحامد بألا يتم مساواة المخالفين بالمتجاوزين بفك الأختام، ففك الأختام جريمة يجب أن تكون لها عقوبة أكبر.
ورد المستشار بهاء أبوشقة، أن القوانين الحالية في حاجة إلى ثورة تشريعية، لأنها أصبحت بالية ولا تصلح للواقع الجديد، فالقانون الذي يناقشه المجلس بشأن المحال التجارية، صدر قبل 60 عامًا وكانت عقوباته غرامة 10 جنيهات فقط، لكنها كانت رادعة وقتذاك، أما الآن فيجب تعديل هذه المواد لتكون أيضًا رادعة وفقًا للواقع الجديد.