13يونيو

برلمانى

كتب إبراهيم سالم

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والذى يتضمن الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها.

وطالب السادات بإضافة الفقرة التالية: “بالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك، فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض”، وهو الأمر الذى أحدث حالة من الجدل حول دستورية المقترح من عدمه.

إلى نص المادة 49، والتى تنص على: “أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادًا لذلك النص، كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه”.

وأحالت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الاقتراح بمشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد أنور السادات، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لتضعه اللجنة على جدول أعمال اجتماعها اليوم الإثنين، لمناقشته.

إلى أن قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، اليوم الإثنين تأجيل الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد أنور السادات بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، لحين أخذ رأى المحكمة الدستورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This field is required.

This field is required.