جمال عصام الدين
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى،اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طلعت مرزوق في مجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل أحكام تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والمقدم من النائب محمد أنور السادات.
وأحالت اللجنة القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد إبداء بعض الملاحظات الطفيفة عليه والتي أكد ممثلو الحكومة أنه لا تعارض بين القانون والنصوص الدستورية.
وأبدى اللواء عادل عبد المولى، ممثل وزارة الداخلية، بعض الملاحظات على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على إيداع كل من يحتجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتسري عليه أحكام القانون بصورة حيادية.
وأضاف أنه لا يجوز أن يكون هناك تميز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأى السياسي أو غير السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو أى سبب آخر، حيث اعترض عبد المولى على هذه المادة لحذف حق النائب العام، أو من ينوب عنه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة بتنظيم حق دخول السجين في أيا من السجون.
ووافق عبد المولى على المادة 19 من القانون المقدم التي تنص على معاملة السجينة الحامل ابتداء من اكتشاف حملها معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى الوضع ومضي أربعين يوما على الوضع واتخاذ الترتيبات اللازمة لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني، وإذا ولد الطفل في السجن لا ينبغي أن يذكر في شهادة الميلاد، ويجب أن يبذل للأم والطفل العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب ولا يجوز حرمان السجينة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
كما وافق على المادة 20 التي تنص على بقاء السجينة مع طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين وتتخذ من التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم فإن لم ترغب في بقائه في السجن أو بلغ السن سلم لأبيه أو لأحد أقاربه، فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه، وجب على مدير السجن أو مأموره، إخطار المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن في أحد دور رعاية الطفل وإخطار الأم بمكانه، ويجب تيسير رؤيتها له مرة كل ثلاثة أشهر بحسب اللائحة الداخلية.
ووافق على المادة 68 والتي تقضي بوقف تنفيذ الإعدام على الحبلى إلى ما بعد السنتين، طبقا لنص المادة عشرين من هذا القانون، في حين اعترض على المادة 86، والتي تقضي بإعطاء الحق لرئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أو من ينيبه من أعضاء المجلس بعد أخذ إذن رئيس المجلس، حق الدخول لجميع السجون في أي وقت، لتقصي الحقائق، فيما يقع من مخالفات، وفيما يرد للجنة من شكاوى المسجونين، وعلى مدير السجن أن يوافيه بجميع ما يطلبونه.
وأكد عبد المولى أن هذه المادة غير دستورية خصوصا أنه ليس هناك أي جهة حتى مدير الأمن أن يذهب لأي سجن دون إذن إلا القضاء.
من جهته أبدى ممثل وزارة العدل نفس الملاحظات التي أبداها عبد المولى، معلنا موافقته على مشروع القانون، ماانتهى بتصويت أعضاء اللجنة عليه بالموافقة.