17فبراير
تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية لرئيس مجلس النواب بملاحظاته حول المسودة الأولى لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب وأرسل السادات هذه الملاحظات للسادة النواب ليتبادلوا الرأي فيما بينهم قبل المناقشة بالجلسة العامة بهدف الوصول لوضع لائحة تليق بالمجلس وتمكن النواب من أداء دورهم على الوجه الاكمل وكما ينتظر كل المصريين.

وتنشر نص البيان، وهو كالتالي:

أتشرف بأن أعرض عليكم ملاحظاتنا على المسودة الأولى لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لنتبادل الرأي فيما بيننا قبل المناقشة بالجلسة العامة، كي نصل معا لوضع لائحة تليق بالمجلس، وتمكننا من أداء دورنا على الوجه الاكمل وكما ينتظر منا كل المصريين.

– ملاحظات على القراءة الأولى لمسودة اللائحة الداخلية لمجلس النواب:

مادة 14: رفض مبدأ الترجيح باستخدام أعلى الأصوات:

يعد مبدأ اتخاذ عدد الأصوات الانتخابية لأحد الوكيلين، كوسيلة لتحديد الأولوية لخلافة الرئيس حال غيابه، مبدأ مرفوضا وغير موضوعيا، حيث إنه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، تتساوى الرؤوس، لذا أتمسك بمبدأ السن كوسيلة محايدة لاختيار من يخلف الرئيس حال غيابه، كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل، هو خارج إطار عمل اللجنة، الذي تم تحديده في إطار ضبط مواد اللائحة، لتتماشى مع الدستور الجديد، في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.

مادة 24: رفض تحديد حد أدنى لتمثيل الهيئات البرلمانية بـ5 مقاعد داخل اللجنة العامة:

فكرة الحد الأدنى فكرة مرفوضة، لأنها تسعى للحد من التعددية السياسية التي أسس لها الدستور وشجعها، كما أن فكرة تحديد الحد الأدنى بعدد داخل النص لم تستخدم في أي من المجالس السابقة، وتعد مخالفة للأعراف البرلمانية، حيث جرى واستقر العرف البرلماني، على استخدام أقل الجمع، وهو 3 أعضاء كمعيار، ويراجع في ذلك قرارات هيئة المكتب لجميع المجالس السابقة، ولذلك يجب تسجيل جميع ممثلي الهيئات البرلمانية داخل الجنة العامة.

كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل، هو خارج إطار عمل اللجنة، الذي حدد في إطار ضبط مواد اللائحة، لتتماشى مع الدستور الجديد، في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.

مادة 28: رفض تغيير تشكيل لجنة القيم:

تعديل المقترح من اللجنة أطلق يد مكتب المجلس في تشكيل لجنة القيم على خلاف التشكيل الهيكلي الذي نصت علية اللائحة السابقة، ولجنة القيم تعتبر من أهم لجان المجلس لمسئوليتها عن ضبط النظام وجزاءات الأعضاء، لذلك يجب أن يكون تشكيلها هيكليا محايدا كما كان في اللائحة السابقة.

كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي حدد في إطار ضبط مواد اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.

مادة 44: محدودية اختصاصات اللجان النوعية:

لم يرد في اختصاصات اللجان أمور هامة مثل تنمية الموارد المائية بما فيها المياه الجوفية والبحيرات، ومبدأ الأمن المائي، كذلك لم يرد في اختصاصات أي لجنة الرقابة على إدارة الموارد الطبيعية مثل المعادن والمحاجر، ولم يرد في اختصاص أي لجنة الرقابة على إدارة الأصول الملوكة للدولة، ولا توجد لجنة تعمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وكذلك برامج الإصلاح المؤسسي المطلوبة بشدة في المرحلة الحالية.

برجاء إيضاح هذه الاختصاصات باللائحة وكذلك يجب أن تشمل اختصاصات اللجان النوعية جميع أعمال السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها، ولذا نطلب إعادة النظر في اختصاصات اللجان النوعية.

مادة 52: رفض مبدأ الترجيح باستخدام أعلى الأصوات:

يعد مبدأ اتخاذ عدد الأصوات الانتخابية لأحد الوكيلين كوسيلة لتحديد الأولوية لخلافة الرئيس حال غيابه مبدأ مرفوضا وغير موضوعيا، حيث إنه بعد إعلان نتيجة الانتخاب تتساوى الرؤوس لذا أتمسك بمبدأ السن كوسيلة محايدة لاختيار من يخلف الرئيس حال غيابه.

كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي تم تحديده في إطار ضبط مواد اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.

مادة 50: وجوب استطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة العامة:

أشارت المادة لجواز استطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة قبل تقديمه للمجلس وأثناء إعداد المشروع، ولذا نقترح تعديل النص بحيث يؤسس لوجوب استطلاع رأي اللجان في هذه المرحلة المتقدمة، حتى يقوم المجلس بدوره في صناعة السياسة العامة للدولة ويسهل عليه دوره لاحقا في إقرار مشروع الخطة والموازنة النهائي بعد عرضه رسميا على المجلس، ومما لا شك فيه أن النقاش المستمر بين أعضاء الحكومة ولجان المجلس يقرب وجهات النظر ويدعم التعاون، ويزيل الاحتقان داخل الجلسة العامة اثناء عرض المشروع للتصويت.

مادة 85: إضافة رئيس لجنة الدفاع والامن القومي ولجنة حقوق الإنسان لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية:

إن الإرهاب وحقوق الانسان شأن دولي تتناوله جميع المناقشات للوفود الدولية، وبناء على هذا أقترح أن تنص اللائحة على إضافة رئيسي اللجنتين لتشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بجانب رؤساء لجان العلاقات الخارجية والشون العربية والشئون الافريقية.

مادة 120:

إضافة إلى حق الرئيس الدستوري في إلقاء بيانات أمام المجلس في أي وقت، يجب أن يتضمن نص اللائحة وجوب إلقاء بيان رئيس الجمهورية في كل بدء دور انعقاد للمجلس وذلك لأن بيان رئيس الجمهورية هو وثيقة هامة تحدد الإطار الأساسي لسياسة العامة لدولة وطريقة فعالة للتواصل بين رأي رئيس الجمهورية ونواب الشعب، وهو تقليد برلماني راسخ لا ينبغي التخلي عنه.

مادة 122: تسهيل طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية:

تعد إجراءات طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية معقدة وتتم على عدد من المراحل في حين أنه أمر بالغ الأهمية، ولذلك يجب البدء في مناقشته على وجه السرعة حتى يطلع أعضاء المجلس على رؤية الرئيس في مجالات السياسة العامة للدولة تفصيلا ويقومون بإبداء آرائهم فيها.

لذلك نقترح أن تكون مناقشة البيان تلقائيا عقب إلقائه على المجلس من خلال اللجنة العامة.

مادة 127: إجراءات تشكيل الحكومة:

أغفلت اللائحة إدراج إجراءات تنظيم عرض تشكيل الحكومة على المجلس مع عرض برنامجها طبقا لنص المادة 146 فقرة 3 من الدستور وكيفية تقييم التشكيل والبرنامج.

المادة 130: إجراءات التعديل الوزاري:

أغفلت المادة إجراءات قبول أو رفض المجلس للتعديل الوزاري، كما أغفلت تحديد الإجراءات المسببة للتعديل الوزاري.

مادة 145: توسيع مناقشة مشروع الخطة والموازنة:

تنص اللائحة على مناقشة ضيقة لمشروع الخطة والموازنة داخل لجنة الخطة والموازنة بعد انضمام رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية للمناقشة مما يحد من تفاعل باقي الأعضاء مع المشروع ويقصره على الجلسة العامة فقط.

وعلى هذا نقترح النص على وجوب توزيع مشروع الخطة والموازنة على اللجان النوعية كل في اختصاصه لتناقشه اللجان وتعد تقريرها، وبهذا يكون من السهل معرفة الأعضاء بتفاصيل الموازنة دون لبس أو غموض، وتكون لجنة الخطة والموازنة منصة حوار للتوفيق ما بين اللجان والحكومة، وبناء عليه يستطيع المجلس القيام بدوره بفاعلية في دراسة وتعديل وإقرار الموازنة العامة للدولة.

مادة 179:

منح الدستور وكذلك اللائحة الحق لرئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين قبل إصدارها، دون أن تنظم اللائحة مناقشة أسباب اعتراضه وجها لوجه في الأحوال التي تقتضي ذلك، ولذا نقترح أنه في حال اعتراض رئيس الجمهورية على أحد القوانين التي أقرها المجلس، أن يجوز للمجلس تشكيل لجنة خاصة للذهاب لرئيس الجمهورية ومناقشته في أسباب اعتراضه، ومحاولة الوصول لحل يرضي المؤسستين ويحقق المصلحة العامة للمواطن، وتعرض اللجنة تقريرها وتقدمة للمجلس في الجلسة التالية.

مادة 207: ماذا لو لم تجيب الحكومة على أسئلة المجلس أو كان الرد غير كافي أو مبهم؟

أغفلت اللجنة إدراج أدوات للمجلس للتعاون مع الحكومة حال إهمالها أو تقصيرها في تقديم إجابات شافية واضحة في موعد محدد عن أسئلة السادة الأعضاء أو طلبات الإحاطة التي تقدموا بها، وفى ذلك اقترح إدراج بعض الأدوات مثل توجيه اللوم للوزير، لفت النظر، الإنذار بسحب الثقة، توجيه شكوى مباشرة لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، أو تحويل السؤال إلى استجواب، أو أي وسائل أخرى تمكن المجلس من أداء دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية.

مادة 215: في شأن إدراج طلبات الإحاطة وتوجيه الطلب إلى الموجه إليه:

أطلب العودة لنص اللائحة القديم دون تعديل، باعتبار أن مدة 30 يوما لتوجيه طلب الإحاطة هي مده طويلة جدا لا مبرر لها، ويمكن اقتراح مدة لتوجيه طلب الإحاطة للحكومة لا تزيد عن 10 أيام.

مادة 242: تقليص صلاحيات لجان تقصي الحقائق:

التعديل المقترح لم يذكر جميع الصلاحيات والاختصاصات الموجودة في اللائحة الحالية، ولذا أطلب إضافة الصلاحيات المحذوفة من النص الجديد والعودة للنص الأصلي باللائحة.

مادة 310: إعطاء بعض الصلاحيات لرؤساء اللجان النوعية لضبط النظام داخل اللجنة:

أعطى التعديل المزيد من الصلاحيات لرئيس المجلس لاتخاذ إجراءات من شأنها ضبط النظام داخل الجلسة العامة والمجلس بصفة عامة، ولذا أقترح إعطاء نفس الصلاحيات لرؤساء اللجان النوعية لضبط النظام داخل اللجان.

مادة 312: وجوب نشر نتائج التصويت الإلكتروني:

قصرت المادة نشر أسماء الأعضاء وآرائهم في حال التصويت نداء بالاسم فقط، وأغفلت التطور التكنولوجي الذي يتيح نشر أسماء الأعضاء في كل تصويت تم إلكترونيا، ما يتيح للمجتمع متابعة آداء المجلس بدقة ويزيد من الرقابة الشعبية على آداء البرلمان.

المادة 327: اشترط النداء بالاسم في حال الأمور التي توجب الموافقة بأغلبية خاصة:

حذف التعديل المقترح في التعديل الذي كتب من جانب اللجنة دون مبرر واضح، شرط التصويت نداء بالاسم في حالة أخذ التصويت في أحد الموضوعات المشترط فيها أغلبية خاصة، وأرى أنه لا وجه لهذا الحذف، بل وأصر على عودة التصويت نداء بالاسم لخطورة الموضوعات التي تستوجب أغلبية خاصة، وأقترح العودة للنص القديم باللائحة.

مادة 323: ضوابط منع التصويت المزدوج:

أغفلت اللائحة المقترحة وضع ضوابط لظاهرة خطيرة تهدد الحياة البرلمانية وثقة الناخب في إرادة المجلس، وهي تصويت بعض الأعضاء لبعض بكروتهم الإلكترونية في غيابهم، وعلى هذا أقترح أن تنص اللائحة على وجوب تساوي عدد الأصوات عند أخذ التصويت مع عدد الحضور داخل القاعة، وأن يتم التأكد من ذلك عن طريق نظام البصمة المستخدم لحضور الأعضاء، وهناك اقتراحات متعددة لتنفيذ ذلك في الواقع العملي.

مادة 337: إتاحة مضابط الجلسات لكافة المواطنين:

أغفل التعديل المقترح مبدأ هاما، وهو وجوب علنية إجراءات المجلس وكذلك وجوب معرفة المواطن لما يحدث في البرلمان، وبناء أقترح إضافة فقرة للمادة توجب نشر وإتاحة مضابط المجلس التي تحتوي على ما دار من نقاش ونتائج للتصويت الإلكتروني أو العادي من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس، وتوزعها على وسائل الإعلام بعد التصديق عليها من المجلس.

المادة 344: إجراءات تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية:

أغفل التعديل المقترح إجراءات تفصيلية تتيح للمجلس أداء دوره بفاعلية في شأن الموافقة، على تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ولم تشر المادة إلى آلية وإمكانية رفض أحد المرشحين من رئيس الجمهورية، وكيفية مخاطبة رئيس الجمهورية لترشيح شخص آخر، كما لم تتطرق المادة لمبدأ جواز استدعاء المرشحين لهذه المناصب للاستماع إلى رويتهم وخطتهم في إدارة وتطوير العمل داخل الجهاز.

ولذا اقترح إضافة فقرة للمادة تفصل إجراءات الاستدعاء والمناقشة لمرشحي رئيس الجمهورية لهذه المناصب، وكيفية إعلام رئيس الجمهورية باختيار بديل حال رفض المرشح للمنصب وتحديد المدة اللازمة لذلك.

مادة 345: إتاحة تقرير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية:

أغفلت المادة مبدأ هاما، وهو وجوب إتاحة التقارير لجميع النواب تلقائيا بمجرد ورودها للمجلس حتى يستطيع السادة النواب القيام بدورهم في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولذا أقترح إضافة فقرة لهذه المادة توجب إتاحة التقارير لجميع الأعضاء بمجرد ورودها للمجلس.

مادة 365: وجوب تسجيل الخروج من القاعة والرجوع إليها:

في إطار الحرص على القضاء على ظاهرة التصويت المتعدد، أقترح إضافة فقرة للمادة بوجوب تسجيل خروج أي عضو من القاعة وكذلك العودة اليها، ويمكن عمل ذلك باستخدام أقفال إلكترونية أو أي آلية أخرى لضمان تساوي عدد الأعضاء داخل القاعة مع عدد الأعضاء في كل مرة يؤخذ فيها التصويت.

مادة 386: عقوبة تهديد أحد أعضاء المجلس:

أغفل التعديل حماية عضو المجلس من التأثير عليه بالتهديد وقصر الحماية على رئيس المجلس فقط، ولذا أقترح إضافة الحماية لكل أعضاء المجلس بذات الحماية داخل المجلس وخارجه.

مادة 385: عقوبة إهانة أحد أعضاء مجلس النواب:

أغفل التعديل حماية أعضاء مجلس النواب من الإهانة وقصر الحماية على المجلس، أو أحد أجهزته البرلمانية أو رئيس الجمهورية، ولذلك أقترح إضافة حماية جميع الأعضاء لتلك الحماية، وأن تشمل الحماية ما يحدث داخل حرم المجلس أو في وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية، كذلك أغفلت المادة الجزاء الواجب توقيعه على العضو في حال التصويت المتعدد.

مادة 397 مكرر أقترح استحداثها بجواز وجود مساعدين برلمانيين للنواب:

أغفل التعديل الوضع الحالي وهو استحالة إدارة النائب لشؤونه بنفسه، وأنه يجب أن يتم تعيين مجموعة من المساعدين لمساعدته في أداء عمله، يكون لهم صلاحيات متابعة أعمال اللجان بعد استئذان رئيسها، وكذلك متابعة الجلسة العامة وتقديم الأوراق نيابة عن العضو كما هو الحال في معظم برلمانات العالم، لذلك أقترح إضافة مادة تنظم حق النائب في تعيين مساعدين بحد أقصى، يكون لهم تصريح خاص باسم النائب لدخول المجلس على أن يكون لهؤلاء المساعدين مكافأة شهرية من موازنة المجلس يقررها مكتب المجلس في بدء الفصل التشريعي ولا تخصم من مكافأة العضو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This field is required.

This field is required.